1. Déterminants du droit bancaire Marocain 2. Les implications de la modificati

1. Déterminants du droit bancaire Marocain 2. Les implications de la modification de la nouvelle loi bancaire marocaine: 3. la gestion de risque de crédit bancaire sur le portefeuille professionnelle et particulier 4. Les inconvénients de la liberté de la banque de distribuer les opérations de crédit 5. BLANCHIMENT DE CAPITAUX EN DROIT MAROCAIN 6. L'importance de l'évaluation du risque de blanchiment par les agents de première ligne dans les établissements bancaires 7. اعتمد المشرع المغربي سواء في قانون1967 أو قانون1993 أو قانون2006 ، على نوعية العمليات التي يمكن للبنك ممارستها، كأساس لتحديد مفهوم البنك، فاعتبره بأنه ”كل مؤسسة تحترف على وجه االعتياد مهنة تلقي األموال من الجمهور، شريطة استعمال األموال إما لحسابها الخاص أو لحساب من يعنيهم هؤالء في عمليات مالية تخص القرض أو البرصة أو الصرف، وبصرف النظر عن موقع مقرها االجتماعي أو جنسية المشاركين في رأس مالها أو مخصصاتها أو جنسية مسيرتها ” ،والنشاط البنكي يعد نشاطا أساسا في الحياة االقتصادية والمالية ألي دولة . وقد دفعت خاصياته التي يتمتع بها بالمشرعين إلى تنظيمه تنظيما دقيقا، سواء في جانبه المؤسساتي أو العملي أو الرقابي، بغية ضمان االستقرار واالستمرارية للدورة المالية واالقتصادية، وليتمكن القطاع البنكي من القيام بدورة في تعبئة المدخرات وتوزيع اإلتمانات في أحسن الظروف، وبالشكل الذي يحقق التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدولة، حسب سياسات هذه األخيرة ومخططاتها. وبناء عليه، فإن المغرب عرف طفرة تشريعية في المجال المالي والتجاري واإلتماني، تبعا لمرحلة التقويم الهيكلي، التي شرع فيها منذ أواسط العقد الثامن من القرن20 ، ومنها صدور مجموعة من القوانين التي تنظم عمل المؤسسات البنكية، سواء في عالقتها بالبنك المركزي أو بالزبناء أو فيما بينها. إال أن هذه القوانين منذ1967 إلى2006 مرورا بسنة1993 ، ، اتسمت بكون المهنة البنكية والنشاط البنكي كانا يمارسان في مناخ تنظيمي وهيكلي غير متجانس، الشيء الذي دفع بالحكومة سنة2004 إلى تقديم مشروع قانون بنكي جديد، الذي دفع اعتبر أثناء صدوره سنة2006 ، بمثابة نقطة تحول جديد في النظام المالي والبنكي ،في المغرب، وذلك من خالل مجموعة من األهداف المتوخاة من إصداره. وحتى نقف على كل هدف على حدى يلزمنا التعريج أوال على تعريف القانون البنكي وعالقته بالنشاط االقتصادي (المبحث األول)، ثم نأتي على )األسباب التي دفعت المشرع إلصداره واألهداف التي سطرت له( المبحث الثاني. المبحث األول : محددات القانون البنكي. المطلب األول : مفهوم القانون البنكي. يتحدد مفهوم القانون البنكي من خالل محتواه والغرض منه، فهو ينظم القطاع البنكي بمؤسساته ومسيرته وعملياته وعالقاته بالمتعاملين وبالسلطات المختصة. وإذا كان القانون البنكي ال يتمتع باستقاللية تامة، ألنه تأسس على أرضية القانون المدني والقانون التجار، فإنه اكتسب تدريجيا مزايا خاصة، راجعة إلى القواعد التي يتضمنها والعمليات التي يتناولها واألدوات والتقنيات التي يستخدمها والغنية باألعراف المهنية المتجددة بتجدد الحاجيات االقتصادية والتقدم التقني. وبالتالي، فالقانون البنكي هو قانون مهني ألنه ينظم مهنة معينة بكل عالقاتها وما ينتج عنها، وهو قانون ذو طابع دولي. فتقنياته في أغلبها مستوردة ولها عالقات وطيدة بالتجارة الدولية، مما يفرض تماثلها لتسيير العمل في هذا المجال. المطلب الثاني : عالقة القانون البنكي بالنشاط االقتصادي. القانون البنكي يلعب دورهم في تحريك عجلة االقتصاد الوطني، من خالل تنظيمه للمهنة البنكية أوال، وكذا تحكمه في حركة النقود والرساميل داخل السوق الوطني، وذلك من خالل مقتضيات قانونية تساهم في تخليق الحياة االقتصادية للدولة. ،من هنا أتت العالقة ما بين القانون البنكي والنشاط االقتصادي، باعتبار أن هذا األخير يدور حول النقود واإلتما وال تتخفى أهميتها في اقتصاد الدولة. وأيضا إلى أهمية العمليات التي تنجز في إطاره وعلى رأسها توزيع القروض وخلق النقوذ الناتة عنه. فدور البنوك في هذه العمليات من بدايتها إلى نهايتها من جهة، وضرورة حماية المودعين من جهة أخرى، جعال الدولة تنهج نظاما بنكيا متحكما في ضبط النشاط اإلقتصادي للدولة، وذلك من خالل عناصره األساسية وهي: 1 - طابع النظام العام المتمثل في تنظيم القروض وحماية المودعين والمقترضين، والمقترن بعقوبات جنائية في الغالب. 2 - طابع الخروج عن التصنيفات القانونية التقليدية المتعارف عليها، ألن المشرع في القانون البنكي يضع قواعد قانونية خاصة ومتميزة، دون مباالة بالتصنيفات القانونية الموجودة، ألن غرضه األساسي هو محاولة التحكم في الواقع االقتصادي ومعطياته، والتي ال تتطابق بالضرورة والتصنيفات القانونية المعروفة. 3 - طابع التغيير السريع،ألن قواعد القانون البنكي البد أن تساير التغير السريع الذي تعرفه الحياة االقتصادية مما يفترض تدخل المشرع دائما لتغييرها يجعلها مالئمة للظرفية االقتصادية. المبحث الثاني : تداعيات تعديل القانون البنكي المغربي الجديد المطلب األول : األسباب المؤدية إلى تعديل القانون البنكي. إن الفترة الممتدة من1967 إلى2006 ، اتسمت في بدايتها بكون المهنة البنكية والنشاط البنكي، كانا يمارسان في مناخ تنظيمي وهيكلي غير متجانس، تمثل في تفوق الوساطة البنكية على وساطة بقية المؤسسات المالية في . المنافسة داخل الجهاز البنكيXتمويل االقتصاد وفي ضعف التمويل الذاتي للمؤسسات بمختلف أنواعها، وضعف فهذه المعطيات إذا أضفنا لها التحوالت االقتصادية والمالية على المستوى العالمي، نجدها دفعت كلها بالسلطات العمومية إلى الدخول في معركة اإلصالحات االقتصادية وفي ضمنها القطاع البنكي والمالي. الشيء الذي أدى إلى صدور قانون6 يوليوز1993 ، الذي يعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات االئتمان وتمديده ليشمل أغلب المؤسسات العاملة في هذاXومراقبتها. والذي جاء بتوجيهات جديدة كتوحيد اإلطار القانوني القطاع.... لكن المالحظ أنه بمجرد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بدأت نواقصه تظهر، وأهمها أنه جاء غير قادر على .تحقيق التنافسية المطلوبة بين البنوك، وأن هناك هيأت لم يشملها بنفوذه، وأن تدابير حماية الزبناء فيه غير كافية ونفس الشيء بالنسبة الستقاللية البنك المركزي. كما تبين أن بعض العمليات لم ينظمها بشكل كامل السيما التعامل في الفاتورات وعمليات االئتمان االيجاري. كما ظهرت ضرورة ملحة لتوفيق القانون المذكور أعاله مع القوانين المنظمة لسوق رأس المال وشركات المساهمة ومدونة تحصيل الديون العمومية، فضال عن ضرورة تكييف القوانين والتنظيمات الداخلية مع متطلبات التغييرات االقتصادية والمالية المستمرة سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، بسبب االنفتاح المتزايد على العالم الخارجي ودخول ابتكارات مالية وتقنية دولية جديدة في هذا المجال. كل هذه األسباب دفعت السلطات المختصة للدخول في مرحلة جديدة من مراحل مسلسل اإلصالح، بدأت فيها بتغيير قانون مؤسسات االئتمان لسنة1993 . وفصله صدر قانون مؤسسات االئتمان بتاريخ14 فبراير2006 كمرحلة جديدة لتأطير العمل البنكي. المطلب الثاني: األهداف المتوخاة من تعديل القانون البنكي. يعتبر صدور قانون مؤسسات اإلئتمان لسنة2006 بداية مرحلة جديدة في الحياة البنكية خاصة واإلتمانية عامة في لمغرب، ذلك أن واضعي هذا القانون أرادوا من خالله محاولة إصالح السلبيات التي عرفتها المرحلة السابقة، بتضمينه أدوات عمل لتحقيق األهداف المتوخاة منه، والتي يمكن حصر أهمها كما يلي: أوال : تعزيز استقاللية البنك المركزي. ثانيا: تديد القانون البنكي لمؤسسات مالية أخرى. ثالثا: حق شركات التمويل في تلقي األموال من الجمهور. أوال : تعزيز استقاللية البنك المركزي. يطمح البنك المركزي من خالل القانون البنكي الجديد إلى تعزيز استقالليته اتجاه السلطة الوهمية التقليدية على القطاع، وهي وزارة المالية. ويمكن حصر محاور االستقاللية في النسق اآلتي: 1 - انفراده بالنظر في طلبات الترخيص لممارسة النشاط اإلتماني. وفي كل التغييرات التي قد تطرأ على جنسية أو رقابة مؤسسة ائتمان ما أو اندامجه أو ضمها إلى مؤسسات أخرى أو فتح الوكاالت أو الفروع أو الشبابيك. 2 - اختصاصه بمراقبة مؤسسات القطاع مراقبة كاملة، على رأسها احترامها للتدابير التشريعية والتنظيمية والمحاسبية واالحتزازية، طبقا للشروط المحددة من طرفه. 3 - اختصاصه بتنظيم وضبط العمل في السوق النقدي والرقابة عليه. وتبعا لذلك، فقد تم إلغاء إمكانية لجوء الخزينة لتمويالته، بمعنى أنه لن يقدم تسبيقات للدولة أو للمؤسسات العمومية باستثناء تسهيالت الصندوق، والتي يجب أن تكون استثنائية وضمن شروط مشددة. وبالتالي فإن على الخزينة أن تتوجه للبنوك من أجل تمويل عجزها كأي شخص عادي. 4 - افرهاب في إطار الحملة العالمية المعروفةXاختصاصه في مجال غسيل األموال وتمويل. 2 - ثانيا: تمديد القانون البنكي لمؤسسات مالية أخرى. ينمي القانون البنكي الجديد في المادة13 منه، على أنه سيسري على هيآت أخرى من الهيآت التي تقدم خدمات مالية في المغرب. وبذلك ستكون هذه أول مرة يتسع فيها نطاق القانون البنكي ليشمل مؤسسسات كانت دائما مستثناة في سريانه عليها. ويرجع سبب هذا المقتضى إلى ضرورة توحيد نفوذ سلطة الرقابة واإلشراف التي ال ،يمكن أن تبقى موزعة بحسب نوعية الهيأ، نظرا للتداخل والترابط المتزايد ألنشطة هذه المؤسسات. وبناء عليه “ شورXفإن صندوق التوفير الوطني وصندوق اإليداع والتدبير، و الصندوق المركزي للضمان، وبنوك“آوف وجمعيات السلفات الصفرى ستخضع كلها لمقتضيات هذا القانون. ثالثا: حق شركات التمويل في تلقي األموال من الجمهور. سبق لقانون مؤسسات االئتمان الصادر في6 يوليوز1993، عندما مدد نطاق تطبيقه إلى شركات التمويل باعتبارها مؤسسات ائتمان، إلى جانب البنوك. إال أنه أجاز للبنوك وحدها بتلقي األموال من الجمهور لحسابها عند الطلب أو ألجل يساوي سنتين أو يقل عنهما. وبالتالي، منع وبصريح العبارة، شركات التمويل في هذا النوع ،من الودائع. إال أن القانون البنكي الجديد، إن كان قد احتفظ للبنوك بامتيازها، فإنه سمح لشركات التمويل نفسها بتلقي األموال في الجمهور ألجل يفوق سنة، شرط حصولها على ترخيص بذلك، وطبقا للشكليات والشروط الواردة في المادة27 من القانون المذكور. ، بأن القانون البنكي يلعب دور مهم في ضبط النشاط االقتصادي وكذا الدورة االقتصاديةX ،وختاما يمكن القول الشيئ الذي فطن له المشرع المغربي من خالل دخوله في حركة من إصالحات مقتضياته القانونية، التي اختتمت بإصدار قانون بنكي جديد سنة2006 قادر على النهوض باإلقتصاد الوطني وبالتخفيف ولو نسبيا من حدة األزمات العالمية. ------------------------- عــالمراج: • رب د.عمر العسري. أطروحة لنيل شهادةـــار بالمغــط االستثمــة تنشيــل واستراتيجيــتحريك أسواق الرسامي الدكتوراه في القانون العام. • الوجيز في القانون البنكي المغربي.دة. عائشة الشرقاوي المالقي. طبعة2007.دار أبي رقراق للطباعة والنشر. • العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي.د. محمد لفروجي • محمدج الفروجي، أطروحة لنيل دكتراه الدولة في القانون-القانون البنكي المغربي وحماية حقوق الزبناء .د الخاص. • عبد العالي الحضراوي-تدقيق المسؤولية المدنية على أخطاء البنوك بالمغرب وأثرها على المهنة واالقتصاد. د الطبعة األولى2007 دار أبي رقراق للطباعة والنشر. • الجريدة الرسمية عدد4210 بتاريخ16 محرم1414/7 يوليوز1993 uploads/Finance/ droit-bancaire 1 .pdf

  • 13
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Jui 23, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.1163MB